المدرس البابلي
حكم إمامة المرأة للرجال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم إمامة المرأة للرجال 829894
ادارة المنتدي حكم إمامة المرأة للرجال 103798
المدرس البابلي
حكم إمامة المرأة للرجال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم إمامة المرأة للرجال 829894
ادارة المنتدي حكم إمامة المرأة للرجال 103798
المدرس البابلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدرس البابلي


 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

















| ملاحظات الأدارة |






اكتب هنــــــــا ما تريــــد




 

 حكم إمامة المرأة للرجال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أميرة الجمال
عضو مجتهد
عضو مجتهد
أميرة الجمال


عدد المساهمات : 422
نقودي : 844
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
العمر : 29
الموقع : منتدى رواد الخلافة الإسلامية

حكم إمامة المرأة للرجال Empty
مُساهمةموضوع: حكم إمامة المرأة للرجال   حكم إمامة المرأة للرجال Emptyالخميس ديسمبر 13, 2012 2:56 am

حكم إمامة المرأة للرجال
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال
ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟

الجواب
ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها.

قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 1/577: "ولا يصح اقتداء رجل بامرأة، أي في الصلاة".

وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني) 1/205: "ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".

وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 2/412: "قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت".

وقال الشافعي في الأم 1/191: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا".

قال النووي الشافعي في المجموع 4/151: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا ".

وقال ابن حزم في المحلى 2/167: "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد".

ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا إمامتها في الفرائض الخمس.

وحجة من جوّز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592).

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول: ضعف الحديث، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/56: "في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".

الثاني: أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/16: "وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة".

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elrouade.algeriaforum.net/
 
حكم إمامة المرأة للرجال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  لماذا يكره الرجل دموع المرأة
» لعلم يكشف لماذا لاتتزوج المرأة أكثر من رجل معاً
» فتوي : حكم وضع المرأة غطاء على رأسها أثناء قراءة القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرس البابلي :: المنتدى العام :: منتدى الدين الاسلامي الحنيف The true Islamic religion forum-
انتقل الى: