المدرس البابلي
مراقبة الامتحانات العامة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مراقبة الامتحانات العامة 829894
ادارة المنتدي مراقبة الامتحانات العامة 103798


المدرس البابلي
مراقبة الامتحانات العامة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مراقبة الامتحانات العامة 829894
ادارة المنتدي مراقبة الامتحانات العامة 103798

المدرس البابلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدرس البابليدخول


















| ملاحظات الأدارة |






اكتب هنــــــــا ما تريــــد




descriptionمراقبة الامتحانات العامة Emptyمراقبة الامتحانات العامة

more_horiz
أولا : تقوم اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في كل مديرية عامة باختيار المراقبين حسب الضوابط آلاتية :

.1 يعين المراقبين في المرحلتين المتوسطة والإعدادية من الملاك الثانوية ولا يعفى أي مدرس او مدرسة من المراقبة .

.2 يستعان بالملاك الابتدائي الا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة الدائمة للامتحانات وفي مرحلة الدراسة المتوسطة فقط .

03 لايجوز تعيين المدرسات كمراقبات على الطلاب في المرحلة الاعدادية في اية حال من الاحوال .
04 لايجوز تعيين ملاك مدرسة بكامله للمراقبة في مركز واحد .

05 لايجوز ان يقوم المدرسون بمراقبة طلاب مدارسهم 0

06 لايجوز تعيين المراقبين من ابناء المنطقة اذ ان ذلك يخل بسير الامتحانات ويحول دون ضبطها .

07 يعفى من المراقبة عند توفر العدد الكافي من المراقبين في المحافظة كل من : ــ

أ0 بلغ من العمر خمسين عاما 0

ب. من كان متمتعا بأجازة مرضية مدتها اكثر من ثلاثة اشهرخلال السنة الدراسية 0

جـ. المتمتعة بأجازة الولادة خلال النصف الثاني من السنةالدراسية

د . الحامل بعد الشهر السابع .

ثانيا : على المراقبين : ــ

0 1 الحضور في مراكز الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل .

0 2 الإطلاع على التعليمات الخاصة بالطلاب المشتركين في الامتحانات العامة .

. 3 توزيع الدفاتر على الطلاب بعد جلوسهم في أماكنهم فورا .

. 4 لا يجوز تفسير كلمة أو جملة من الأسئلة 0

0 5 يقوم بتدقيق بطاقات الاشتراك في الامتحانات العامة أثناء امتحان كلموضوع ويكون مسؤولا اذا تبدل أماكن الطلاب الذين يراقبهم او تبدلت دفاترهم .

0 6 مدير مركز الامتحان والمراقب يدققان ويبتان نهائيا في قضايا الغش 0

ثالثا :على مدير مركز الامتحان : ــ

01 ان يحضر الى المركزالمعين له قبل موعد الامتحان بيومين على الاقل ويتخذ كل ما يراه ضا منا لحسن سير الامتحان وخاصة ما كان لازما لمنع الغش 0

02 ان يتخذ التدابير اللازمة للصق الارقام المتسلسلة على المقاعد مع وضع خارطة بأرقام قاعات الامتحان وارقام الامتحان التي تحتويها كل قاعة في مدخل مركز الامتحان 0

03 ان يزود نفسه بخريطة لكل قاعة امتحان ويرسل صورة منها الى مركزالفحص ولايسمح بت غيير اماكن الطلاب خلال ايام الامتحان 0

04 التأكد من الدفاتر الامتحانية التي سيقوم بتوزيعها على الطلابمختومة بختم وزارة التربية قبل توزيعها 0

05 عدم السماح للطالب بالاشتراك في الامتحانات في الايام التي قدم تقريرا طبيا عنها ويعتبر امتح انه ملغيا اذااشترك في الامتحان من تلك الايام 0

06 - لا يجوز أن يدخل في قاعةالامتحان الا الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العا مة والمراقبون المعنيون رسميا والمشرفون المتابعون للامتحانـات ( بأمر رسمي )

07 لا يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد الوقت المحدد للبدءبالامتحانات .

08 يدقق ويبت نهائيا في قضايا الغش التي تقع في المركز الامتحاني بالتعاون مع المراقب الم ختص.

09 بعد انتهاء الامتحان يقوم بترتيب الدفاتر الامتحانية حسب تسلسلالارقام الامتحانية للط ـــــــــــ لاب وترفقبالاستمارة الخاصة بعد ملئها : بأسم الموضوع واسم مركز الامتحان وعدد الدفات ـــــــــــــ ر واسماء الغائبين وارقامهم ومشروعية غيابهم 0

10. لا يزود الطالب بأستمارةالفحص الطبي في الدور الثاني ولاتقبل التقارير الطبية في الدور الثا ني مهما كانت الاسباب .

11. يسمح للطالب بالاشتراك في الامتحان اذا لم يذكر اسمه في قائمة الاسماء او حصل شك في الدروس المكمل فيها على ان يتأكد مديرالمركز بعد ذلك ويخبر مدير مركز الفحص بذلك لك ـــــــــ ي لا يحرم من الامتحانات وعلى ان يكون امتحانه في نفس مركزه .

12. تنظيم قائمة بالغيابات مهما بلغ عددها حسب تسلسل الارقام الامتحانية وترسل مع الخرا ئـ ط الامتحانية اضافة الى ما ورد في الفقرة (9) 0

التقارير الطبيــة :

01 لاتقبل التقارير الطبية الا من قبل اللجان الطبية او المؤسسات الصحية المخولة .

02 لايجوز امتحان الطالب في الايام المجازة فيها مرضيا بتقارير طبيةرسمية .

03 اذا امتحن الطالب في يوم ، ثم حصل على تقرير طبي في ذلك اليوم فيعتبر امتحانه نافذا ولا يجوز إعادته ويسري مفعول التقرير الطبي على الأيام التالية 0

04 لا تقبل التقارير الطبيةفي الدور الثاني ولا يجوز تزويد الطلاببالكتب او الاستمارات الطبية 0

05 يقدم الطالب البصير سنويا التقرير الطبي المصادق عليه من قبل اللجنة الطبية لمعاملته معا ملة البصيرومصدقة من قبل مديرية الامتحانات 0

المصدر: مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والتقويم والشهادات








descriptionمراقبة الامتحانات العامة Emptyرد: مراقبة الامتحانات العامة

more_horiz
شكرا على هذه النقاط
أعتبرها قوانين وظوابط مهمة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد